responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 292
وأمّا عكسه. فصحّ عن عبد الله بن سرجس الصّحابيّ وسعيد بن المسيّب والحسن البصريّ أنّهما منعوا التّطهّر بفضل المرأة.
وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيّداه بما إذا خلت به , لأنّ أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا.
ونقل الميمونيّ عن أحمد: أنّ الأحاديث الواردة في منع التّطهّر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صحّ عن عدّة من الصّحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بصحّة الجواز عن جماعة من الصّحابة منهم ابن عبّاس. والله أعلم
وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين.
حديث الحكم بن عمرو الغفاريّ في المنع، وحديث ميمونة في الجواز.
أمّا حديث الحكم بن عمرو [1] , فأخرجه أصحاب السّنن وحسّنه التّرمذيّ. وصحَّحه ابن حبّان.
وأغرب النّوويّ , فقال: اتّفق الحفّاظ على تضعيفه.
وأمّا حديث ميمونة , فأخرجه مسلم [2]، لكن أعلَّه قوم لتردّدٍ وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي , أنّ

[1] ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
[2] صحيح مسلم (323) عن ابن عباس , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.
وقول الشارح حديث ميمونة. أي عن قصة ميمونة , لأنَّ الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - كما ترى.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست