responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 291
وتمسّكوا بما روي عن مجاهدٍ في الحديث عن عائشة , أنّه حزَرَ الإناء ثمانية أرطال.
والصّحيح الأوّل. فإنّ الحزْرَ لا يُعارَض به التّحديد. وأيضاً فلم يصرّح مجاهد بأنّ الإناء المذكور صاع , فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها.
ويؤيّد كون الفرق ثلاثة آصعٍ. ما رواه ابن حبّان من طريق عطاءٍ عن عائشة بلفظ " قدر ستّة أقساط ". والقِسط بكسر القاف. وهو باتّفاق أهل اللّغة نصف صاع , والاختلاف بينهم أنّ الفرق ستّة عشر رطلاً , فصحّ أنّ الصّاع خمسة أرطال وثلث.
وتوسّط بعض الشّافعيّة , فقال: الصّاع الذي لِماء الغُسل ثمانية أرطال , والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث. وهو ضعيف.
ونقل الطّحاويّ ثمّ القرطبيّ والنّوويّ الاتّفاق على جواز اغتسال الرّجل والمرأة من الإناء الواحد.
وفيه نظرٌ، لِمَا حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم، وهذا الحديث حجّة عليهم.
ونقل النّوويّ أيضاً الاتّفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرّجل دون العكس.
وفيه نظرٌ أيضاً. فقد أثبت الخلاف فيه الطّحاويّ، وثبت عن ابن عمر والشّعبيّ والأوزاعيّ المنع , لكن مقيّداً بما إذا كانت حائضاً.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست