نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 227
منها بالإناث , يعني: فحصلت الرّخصة في الذّكور لكثرة المشقّة.
واستدل به بعض المالكيّة على أنّ الغسل لا بدّ فيه من أمرٍ زائدٍ على مجرّد إيصال الماء إلى المحل.
قلت: وهو مشكلٌ عليهم؛ لأنّهم يدّعون أنّ المراد بالنّضح هنا الغسل.
تنبيهٌ: قال الخطّابيّ: ليس تجويز من جوّز النّضح من أجل أنّ بول الصّبيّ غير نجس , ولكنّه لتخفيف نجاسته. انتهى.
وأثبت الطّحاويّ الخلاف , فقال: قال قومٌ بطهارة بول الصّبيّ قبل الطّعام، وكذا جزم به ابن عبد البرّ وابن بطّالٍ ومن تبعهما عن الشّافعيّ وأحمد وغيرهما , ولَم يَعرف ذلك عن الشّافعيّة ولا الحنابلة.
وقال النّوويّ: هذه حكاية باطلة. انتهى
وكأنّهم أخذوا ذلك من طريق اللازم , وأصحاب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. والله أعلم.
قوله في حديث عائشة: (بصبي) جمعه صبيان بكسر الصّاد. ويجوز ضمّها , جمع صبيّ , أمّا حكمه. وهل يلتحق به بول الصّبايا - جمع صبيّة - أم لا؟.
وفي الفرق أحاديث ليست على شرط البخاري:
منها حديث عليّ مرفوعاً , في بول الرّضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. أخرجه أحمد وأصحاب السّنن إلاَّ النّسائيّ من
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 227