responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 226
أن يطعما وهو مقصود الباب
واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجهٌ للشّافعيّة:
القول الأول: وهو أصحّها: الاكتفاء بالنّضح في بول الصّبيّ لا الجارية، وهو قول عليّ وعطاء والحسن والزّهريّ وأحمد وإسحاق وابن وهبٍ وغيرهم.
ورواه الوليد بن مسلم عن مالكٍ , وقال أصحابه: هي روايةٌ شاذّةٌ.
القول الثّاني: يكفي النّضح فيهما , وهو مذهب الأوزاعيّ وحكي عن مالكٍ والشّافعيّ، وخصّص ابن العربيّ النّقل في هذا بما إذا كانا لَم يدخل أجوافهما شيء أصلاً.
القول الثّالث: هما سواء في وجوب الغسل , وبه قال الحنفيّة والمالكيّة.
قال ابن دقيق العيد: اتّبعوا في ذلك القياس , وقالوا المراد بقولها " ولَم يغسله " أي غسلاً مبالغاً فيه وهو خلاف الظّاهر , ويبعده ما ورد في الأحاديث الأُخر - يعني التي ستأتي [1] - من التّفرقة بين بول الصّبيّ والصّبيّة , فإنّهم لا يفرّقون بينهما.
قال: وقد ذكر في التّفرقة بينهما أوجهٌ:
منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل: إنّ النّفوس أعلق بالذّكور

[1] انظرها في شرح حديث عائشة الآتي.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست