responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 90
الدماء)؛ يعني: أول ما يحكم الله بين الناس فيها، مقدِّمًا لها على غيرها، لعظم مفسدة سفكها، والأوجَهُ: أن الأولوية في هذا مطلقة [1].
وهذا رواه غير الشيخين -أيضًا- الإمامُ أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه [2].
وللنسائي -أيضًا-: "أول ما يُحاسب عليه العبدُ الصلاةُ، وأول ما يُقضى بين الناس في الدماء" [3].
وفي "الصحيحين"، وأبي داود، والنسائي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبعَ الموبقات"، قيل: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، وأكلُ مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصَنات الغافلات المؤمنات" [4].
ومعنى الموبقات: المهلكات.
وفي "البخاري"، و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح على شرطهما، عن ابن عمر - رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يزال

[1] انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 87).
[2] رواه الإِمام أحمد في "المسند" (1/ 388). وتقدم تخريجه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه.
[3] تقدم تخريجه عند النسائي برقم (3991).
[4] رواه البخاري (2615)، كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] , ومسلم (89)، كتاب: الإيمان, باب: بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (2874)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي (3671)، كتاب: الوصايا، باب: اجتناب أكل مال اليتيم.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست