responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 68
- (و) لخصلة الثانية من الخصال التي يحلّ بها دم المسلم: (النفسُ) من المؤمن يحلّ ويشرع قتلها (بالنفس)؛ يعني: أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدًا، فإنه يُقتل بها، وقد دلّ القرآن على ذلك بقوله -تعالى-: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] , وقال الله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178] , لكن يُستثنى من عموم قوله -تعالى-: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] صور:
منها: أن يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهور على أنه لا يُقتل به، وصحّ ذلك عن عمر، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ متعددة، وإن تُكلم في أسانيدها، وقال مالك: إن تعمّد قتله تعمدًا لا شك فيه مثل أن يذبحه، فإنه يُقتل به، وإن حَذفه بسيفٍ أو عصا، لم يُقتل [1]، ومذهب الجمهور: لا يُقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل، وإن اختلفا دينًا وحريّة، لخبر: لا يُقاد للابن من أبيه، صححه الحاكم والبيهقي [2].
وعن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم-: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل والدٌ بولدهِ"، أخرج النسائي حديث عمر [3]، ورواهما ابن ماجه ([4]

[1] انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 125).
[2] رواه الحاكم في "المستدرك" (8104)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 36)، بلفظ: "لا يقاد ولد من والده"، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
[3] لم أقف عليه في "السنن" والله أعلم.
[4] رواه ابن ماجه (2661)، كتاب: الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: "لا يقتل بالولد الوالد". ورواه -أيضًا- (2662)، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يقتل الوالد بالولد".
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست