نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 67
فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم، فاحذروا، إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] , قال: في اليهود [1].
وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] إلى قوله: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [2] [المائدة: 42] وكان الله -تعالى- قد أمر أولًا بحبس الزواني إلى أن يتوفاهنَّ الموت أو يجعل الله لهنَّ سبيلًا، ثم جعل الله لهنَّ السبيل، ففي "مسلم" عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البِكرُ بالبكرِ جلدُ مئة وتغريبُ عام، والثيِّبُ بالثِّيبِ مئةُ جلدة والرجمُ" [3]، وآية الرجم في "الصحيحين" وغيرهما [4].
قال في "الفروع": فإن قيل: لو كانت في المصحف، لاجتمع العمل بحكمها، وثواب تلاوتها.
قال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به قنوعًا بأيسر شيء كما سارع الخليل - صلى الله عليه وسلم - إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي وأقلّها [5]. ويأتي الكلام على الزنى في باب الحدود -إن شاء الله تعالى-. [1] رواه الإِمام أحمد في "المسند" (4/ 286). [2] رواه الحميدي في "مسنده" (1294). [3] رواه مسلم (1690/ 12)، كتاب: الحدود، باب: حد الزنى، بلفظ: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". [4] انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 124 - 125). [5] انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 73).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 67