responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 590
قال الإمام أحمد: ما حدّث بهذا الحديث إلا قيسُ بنُ الربيع، وهو منكَر الحديث، وقد ضعّف قيسًا هذا جماعةٌ، ووثقه آخرون.
قال الحافظ المنذري: ولا يخرج عن حَدِّ الحَسن [1].
وعن أنس بن مالك مرفوعًا: "من أحبَّ أن يكثر الله خيرَ بيته، فليتوضأ إذا حضر غذاؤه، وإذا رفع" رواه ابن ماجه، والبيهقي بإسناد ضعيف [2]، والمراد بالوضوء: غسل اليدين [3].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه-: لم نعلم أحدًا استحبَّ الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبًا [4].
واعلم: أن غسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة، ومعتمد المذهب: وقبله، لكن يتقدّم ربُّ الطعام به قبل الطعام، ويتأخر به بعده [5]، وقد ذكرنا في ذلك طرفًا صالحًا في كتابنا "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب" [6]، والله الموفق.

= والترمذي (1846)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده.
[1] انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 108 - 109)، عقب حديث (3274).
[2] رواه ابن ماجه (3260)، كتاب: الأطعمة، باب: الوضوء عند الطعام، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5806).
[3] انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 109)، حديث (3275).
[4] انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/ 371).
[5] انظر: "الإقناع" للحجاوي (3/ 404). وانظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/ 371).
[6] انظر: "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب" للشارح -رحمه الله- (2/ 67).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست