responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 555
سئل عن الضب، فقال: "لا آكله ولا أحرمه"، وستل عن الجراد، فقال مثل ذلك [1]، وهذا ليس بثابت.
قال النسائي في ثابت: ليس بثقة.
وقد نقل الإجماعَ على حل الجراد غيرُ واحد من العلماء؛ كالنووي [2]، والدميري [3]، وغيرهما، لكن فصَّلَ ابنُ العربي في "شرح الترمذي" بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض [4].
قال في "الفتح": إن ثبت أن أكله يضر؛ بأن يكون فيه سُمِّية تخصُّه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه [5].
وقال أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة في "اختلاف الأئمة": اتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده مسلم، واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: يحل أكله.
وقال مالك: لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب، قال عبدُ الوهاب في "التلقين" من أصحابنا -أي: المالكية- مَنْ لا يراعي فيه السبب.
وعن الإمام أحمد روايتان:
أظهرهما: حلُّه من غير اعتبار السبب.

[1] رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (2/ 94).
[2] انظر: "شرح مسلم" للنووي (13/ 103)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 621 - 622).
[3] انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (1/ 220).
[4] انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 16).
[5] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 622).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست