responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 554
وفي توجيه ذلك وجهان ([1]):
أجودهما: أن يكون حذف المضاف إليه، وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف.
الثاني: أن يكون المنصوب كُتب بغير ألف على لغة ربيعة.
وهذا الشك في عدد الغزوات عن شعبة، وقد أخرجه مسلم من رواية شعبة بالشك أيضًا، والنسائي من روايته بلفظ: الستة، من غير شك [2]، والترمذي من طريق شعبة، فقال: غزوات، ولم يذكر عددًا، ورواه الإمام أحمد عن ابن عُيينة جازمًا بالست [3].
وتقدم في ترجمة عبد الله بن أبي أوفى: أن أول مشاهده الحديبية، فشهدها وما بعدها، وكنا نأكل معه - صلى الله عليه وسلم - كما في "البخاري"، فيحتمل أن يريد بالمعيّة مجردَ الغزو دون ما تبعه من قوله: (نأكل الجراد)، ويحتمل أن يريد: مع أكله.
ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم في الطب: ويأكله معنا، وهذا إن صح، يرد قول من قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - عافه كما عاف الضب، ومستند هذا ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد، فقال: "لا آكلُه، ولا أحرمه" [4]، إلا أنه مرسل على الصواب.
ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم -

[1] في الأصل: "وجهين"، والصواب ما أثبت.
[2] رواه النسائي (4357)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الجراد.
[3] رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 380).
[4] رواه أبو داود (3813)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد.
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست