نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 539
وقيل بالوقف؛ لتعارض الأدلة [1].
وروى حديثَ أبي ثعلبة الخشنيِّ: الإمامُ أحمد أيضًا، وزاد عليه: ولحمَ كلِّ ذي ناب من السباع [2].
ورواه النسائي عن أبي ثعلبة، وفيه قصة، ولفظه: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، والناسُ جياعٌ، فوجدوا حُمُرًا إنسية، فذبحوا منها، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الرحمن بنَ عوف فنادى: ألا إن لحومَ الحمر الإنسية لا تَحِلّ [3].
فإن قلت: قد أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي ما أُطعم أهلي إلا سِمانُ حُمُر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنك حرّمت لحومَ الحمر الأهلية، وقد أصابتنا سَنَةٌ، قال: "أطعم أهلك من سمين حُمُرك؛ فإنما حرمتها من أجل جوَّال القرية"؛ يعني: الجَلَّالة [4].
وأخرج الطبراني عن أم نصر المحاربية: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية، فقال: "أليس ترعى الكلأ وتأكلُ الشجر؟ "، قال: نعم، قال: "فأصب من لحومها" [5].
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرّة، قال: سألتُ، فذكره نحوه [6]. [1] وانظر: "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: 190). [2] رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 194). [3] تقدم تخريجه عند النسائي برقم (4341). [4] رواه أبو داود (3809)، كتاب: الأطعمة، باب: في لحوم الحمر الأهلية. [5] رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (25/ 161). [6] رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (24337).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 539