نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 538
وقيل: ناشب -بالموحدة آخره-، وقيل: ناشج -بالجيم- الخُشَنِيِّ -بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين فنون- نسبة إلى خُشينة -بضم الخاء- بوزن جُهَيْنَة، وهم بطن من قضاعة.
وأبو ثعلبة مشهورٌ بكنيته، وهو ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان تحت الشجرة، وضرِبَ له سهمٌ يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا.
قال النووي: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث.
توفي في خلافة معاوية على الأرجح، وقيل: في خلافة عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين، روى عنه: أبو إدريس الخولاني، وجُبير بن نُفير، ومكحول، وغيرهم [1].
(قال) أبو ثعلبة - (رضي الله عنه) -: (حَرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لحومَ الحُمُر الأهلية)، هذا تصريح بما أفهمه كلُّ واحد من حديث جابر، وعبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما-؛ لأن النهي المطلق، وإن كان يفيد التحريمَ عند الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا أن بعض العلماء زعم أنها تكون بين التحريم والكراهة، فتكون من المجمَل، وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، فتكون حقيقةً في كلٍّ منهما. [1] وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 416)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 250)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 63)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 29)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1618)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (66/ 84)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (6/ 43)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 487)، و"تهذيب الكمال" للمزي (33/ 167)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 567)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 58).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 538