نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 391
المعجمة-؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا، وفي النار في الآخرة [1].
وروى الترمذي وحسنه، والطبراني في "الأوسط"، وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ له، والبيهقيُّ من حديث عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكبر الكبائر الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين، واليمينُ الغموسُ، والذي نفسي بيده! لا يحلف رجلٌ على مثل جَناح بعوضة، إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة".
ولفظ البيهقي: "ما حلف حالف بالله يمينَ صبرٍ، فأدخل فيها مثلَ جناح البعوضة، إلا كانت نكتةً في قلبه يوم القيامة".
ولفظ الترمذي: "وما حلف حالف بالله يمين صبر" كلفظ البيهقي [2].
تنبيهات:
الأول: اختلف الفقهاء في اليمين الغموس هل لها الكفارة؟
فمعتمد مذهب الإمام أحمد، وكذا عند أبي حنفية، ومالك -رضي الله عنهم-: لا كفارة لها؛ لأنها أعظمُ من أن تكفَّر.
وقال الإمام الشافعي، وكذا الإمام أحمد في الرواية الثانية: تُكَفَّر [3].
احتج للأول بما رواه الحاكم في "صحيحه"، وقال: على شرطهما، عن ابن مسعود -رضي الله عنهم-، قال: كنا نَعُدُّ من الذنب الذي ليس له [1] انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (2/ 387 - 388). [2] رواه الترمذي (3020)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النساء، وابن حبان في "صحيحه" (5563)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (3237)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4843). [3] انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 320).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 391