responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 381
أو يأخذ قطعة من ماله باليمين التي (هو)؛ أي: الحالف (فيها)؛ أي: اليمين (فاجر)؛ أي: كاذب، ومنه حديثُ الصديقِ الأعظم: "إياكم والكذب؛ فإنه مع الفجور، وهما في النار" [1]، يريد: الميل عن الصدق وأعمال الخير، وحديثُ سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما استحمله أعرابي وقال: إن ناقتي قد نقبت، فقال له: كذبتَ، ولم يحمله، فقال:
[من الرجز]
أَقْسَمَ باللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ ... مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرْ
فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ (2)
أي: كذب، ومال عن الصدق [3].
(لقي الله) -عَزَّ وَجَلَّ-، (وهو) -سبحانه وتعالى- (عليه)؛ أي: الحالفِ الفاجرِ (غَضبانُ): جملة حالية.
وفي حديث وائل بن حجر عند مسلم، وأبي داود، والترمذي: "وهو عنه معرض" [4].
وفي رواية الأشعث بن قيس عند أبي داود، وابن ماجه: "إلا لقي الله وهو أجذم" [5].

[1] رواه ابن ماجه (3849)، كتاب: الدعاء، باب: الدعاء بالعفو والعافية، والإمام أحمد في "المسند" (1/ 3)، وغيرهما.
(2) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (971).
[3] انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 413 - 414).
[4] رواه مسلم (139)، كتاب: الأيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (3245)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (1340)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
[5] رواه أبو داود (3244)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع =
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست