نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 380
(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حلف) من المكلفين (على يمينِ صَبْرٍ) [1] -بفتح الصاد المهملة وسكون الموحدة،- وفي رواية: "يمين مصبورة" [2]، وهي التي يلزم بها، ويُحبس عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها؛ أي: حُبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازًا [3].
(يقتطع): يفتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه [4].
(بها)؛ أي: اليمين المذكورة (مال امرىءٍ مسلم): فيأخذه من صاحبه،
= حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (3243)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (1269)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (2996)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، وابن ماجه (2323)، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 435)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 351)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 158)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 147)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1520)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 559)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 257)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 383). [1] قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (9/ 278): يجوز تنوين "يمينٍ" على أن يكون "صبرٍ" صفة لها، ويكون من باب: رجلٌ عدلٌ، وتركُ تنوينه على الإضافة -أي: يمينِ صبرٍ، وهو المعروف المشهور في الرواية. [2] رواه أبو داود (3242)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: التغليظ في الأيمان الفاجرة، من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -. [3] انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 8). [4] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (11/ 559).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 380