responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 364
صحيح على شرطهما، عن ابن عمر أيضًا: أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة! فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر -أو: فقد أشرك-" [1].
وفي رواية للحاكم: "كل يمين يحلف بها دون الله، فهو شرك" [2].
وروى أبو داود عن بريدة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بالأمانة، فليس منّا" [3].
وعنه أيضًا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما [4].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على يمين، فهو كما حلف، إن قال: هو يهودي، فهو يهودي، وإن قال:

[1] رواه الترمذي (1535)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، وقال: حسن، وأبو داود (3251)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 69)، وابن حبان في "صحيحه" (4358)، والحاكم في "المستدرك" (7814).
[2] رواه الحاكم في "المستدرك" (46)، من حلإيث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
[3] رواه أبو داود (3253)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالأمانة، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 352).
[4] رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 355)، وأبو داود (3258)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (3772)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بالبراءة من الإسلام، وابن ماجه (2100)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام، والحاكم في "المستدرك" (7818).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست