responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 295
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المِجَنِّ ترسٍ أو حجفةٍ، وكان كل منهما ذا ثمن [1].
وقال الإمام مجد الدين في "المنتقى": وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار: اثني عشر درهمًا، رواه الإمام أحمد [2].
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه قال: "لعن اللهُ السارق يسرق البيضةَ فتقطع يدُه، ويسرق الحبلَ فتقطع يدُه" قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يساوي ثلاثة دراهم، متفق عليه [3]، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش [4].
قال الإمام ابن القيم في "الهدي": هذا حبل السفينة، وبيضةُ الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل: هو إخبار بالواقع؛ أي: إنه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه [5].
قال الإمام النووي: أجمع العلماء على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب، بل تقطع في

[1] رواه البخاري (6410)، كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، واللفظ له، ومسلم (1685/ 5)، كتاب: الحدود، باب حد السرقة ونصابها.
[2] رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 80)، وانظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد بن تيمية (3/ 66)، عقب حديث (3129).
[3] رواه البخاري (6401)، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يُسم، ومسلم (1687)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.
[4] انظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد بن تيمية (3/ 66)، عقب حديث (3130).
[5] انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 49).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست