responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 294
رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تقطع اليد) من السارق (في) سرقة (ربع دينار) من حرزه (فصاعدًا)؛ أي: أكثر، وهذا رواه مع الشيخين: الإمام أحمد [1]، وأبو داود، والترمذي، والنسائي [2].
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه [3].
وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارقَ في ربع دينار فصاعدًا [4].
وفي رواية: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه [5].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" ذكره الإمام أحمد [6].
وقالت عائشة -رضي الله عنها-: لم تكن تُقطع يدُ السارق في عهد

[1] رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 36).
[2] كما تقدم تخريجه قريبًا، وليس هو من رواية الترمذي، وسيأتي تخريج رواية الترمذي التي أخرجها في "سننه".
[3] رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 104)، ومسلم (1684/ 2)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، والنسائي (4928)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، وابن ماجه (2585)، كتاب: الحدود، باب: حد السارق.
[4] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1684/ 1).
[5] رواه مسلم (1684/ 3)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، والنسائي (4939)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.
[6] رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 80)، وأبو يعلى في "معجمه" (116)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 255).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست