نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 267
الحديث الخامس
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جاءَ إليه اليَهُودُ، فَذَكَروا لَهُ أَنَّ امرَأَةً مِنْهُم وَرَجُلًا زَنيا، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ما تَجِدوُنَ فِي التَّوْرَاةِ في شَأنِ الرَّجْمِ؟ "، فَقَالُوا: نَفْضَحُهم وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كذبتم، إنَّ فِيها آيَةَ الرَّجْم. فَأتوْا بالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوها، فَوَضَعَ أَحَدُهُم يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَها وَمَا بَعدها، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارفَع يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإذَا فِيها آيةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمَرَ بهِمَا النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فَرُجِمَا، قَالَ: فَرَأيتُ الرجُلَ يَحنِي على المَرأَة يَقِيها الحِجارةَ [1].
الذي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، عَبْدُ اللهِ بنُ صُورِيا. [1] * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1264)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و (3436)، كتاب: المناقب، باب: قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]، و (4280)، كتاب: التفسير، باب: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]، و (6433)، كتاب: المحاربين، باب: الرجم في البلاط، و (6450)، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و (6901)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضَّ على اتفاق أهل العلم، و (7104)، كتاب: التوحيد، باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من =
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 267