نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 266
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلًا اشتكى حتى ضَنِيَ، فدخلت عليه امرأة، فهشَّ لها، فوقعَ بها، فسئل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر أن يأخذوا مئة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة، رواه أبو داود، والنسائي [1].
قال ابن المنذر: في إسناده مقال، وهذا أولى من ترك الحد بالكلية، أو قتله بما لا يوجب القتل [2]، والله أعلم. [1] رواه أبو داود (4472)، كتاب: الحدود، باب: في إقامة الحد على المريض. [2] انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (10/ 131 - 132).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 266