نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 203
للمفعول، (فأمر) - صلى الله عليه وسلم - (بقطع أيديهم). وفي لفظ: فقطع أيديهم (وأرجلهم) [1]، قال الداودي: يعني: قطع يدي كل واحد ورجليه، وزاد الترمذي: من خلاف [2]، وهي ترد ما قاله الداودي، ولم يحسمهم؛ أي: لم يكن إذا قطع منهم عضوًا يحسمه بالزيت المغلي لينقطع الدم، بل تركه ينزف حتى ماتوا [3]، (وسُمِّرَتْ) -بتشديد الميم-، وفي رواية -بتخفيفها-، ولم تختلف رواية البخاري أنها بالراء، ووقع لمسلم: وسمل -بالتخفيف واللام [4] - (أعينهم).
قال الخطابي: السمل: فَقْءُ العين بأي شيء كان.
قال أبو ذؤيب الهذلي:
[من الكامل]
وَالْعَيْنُ بَعدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا ... سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدمَع (5)
قال: والسمر لعلَّه لغة في السمل، ومخرجهما متقارب، قال: وقد يكون من السمر، يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت [6]، وقد وقع التصريح بالمراد عند البخاري، ولفظه: ثم أمر بمسامير فأُحميت فكحلهم بها [7]، فهذا يوضح ما تقدم، ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء [1] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (231، 1430، 2855، 5361، 6417، 6420)، وعند مسلم برقم (1671/ 9). [2] تخريجه عند الترمذي برقم (72). [3] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 340). [4] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1671/ 9).
(5) انظر: "ديوانه" (ص: 148). [6] انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 297). [7] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2855).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 203