نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 199
وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي [1].
وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة؛ بدليل أنه لا يجب، فكيف يُباح الحرام لما لا يجب؟
وأجيب: بمنع أنه ليس حال ضرورة، بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حرامًا وقتَ تناوله؛ لقوله -تعالى-: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [2] [الأنعام: 119].
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يجعل شفاءَ أُمتي فيما حَرَّمَ عليها" رواه أبو داود من حديث أم سلمة [3]، وروي من طريق في البخاري وغيره -أيضًا- [4]، والنجس حرام، فلا ويُتداوى به؛ لأنه غير شفاء، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في جواب من مسألة عن التداوي بالخمر: "إنها ليست بدواء، إنها داء" رواه مسلم [5].
وقد جاء في حديث عن ابن عباس مرفوعًا: "إن في أبوال الإبل شفاء للذربة" رواه ابن المنذر [6]، والذربة: فساد المعدة، فلولا أن أبوال الإبل [1] انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 97). [2] انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 338). [3] رواه أبو داود (3874)، كتاب: الطب، باب: الأدوية المكروهة، لكن من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - بلفظ: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام". [4] رواه البخاري في "صحيحه" (5/ 2129)، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - معلقًا عليه من قوله. [5] رواه مسلم (1984)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر، من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه -. [6] ورواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/ 293)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12986).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 199