responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 130
وفي لفظ آخر: فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرُجم حتى مات [1].
وفي آخر: فأمر به أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة، خرّجه البخاري في باب: الإشارة في الطلاق [2].
وفي لفظ آخر عن أنس قال: عدا يهودي على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلُها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتلك فلان؟ " لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أَنْ لا [3].
وفي لفظ: فرفعت رأسها، قال: "فلان؟ " لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أَنْ لا، فقال: "فلان؟ " لقاتِلها، فأشارت: نعم، وفي لفظ: فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ "، فخفضت رأسها، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرضخ رأسه بين حجرين [4].
والحاصل: أن الحديث دل على عدة أشياء:
منها: اعتبار الإشارة، وقد اختلف العلماء في العمل بمضمونها إذا كانت من مريض، فقال علماؤنا في كتاب: الوصايا: ولا تصح الوصية ممن اعتقل لسانه بإشارة، ولو فُهمت، إذا لم يكن ميئوسًا من نطقه كقادر،

[1] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1672/ 16).
[2] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4989)، وهذا اللفظ ليس له، وإنما هو لمسلم برقم (1672/ 17)، ولفظ البخاري ما ذكره الشارح -رحمه الله- بعد هذا، فلعله سبق قلم منه -رحمه الله-.
[3] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4989).
[4] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6483).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست