نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 129
وفي رواية: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة [1]، (فأقاده)؛ أي: اقتص منه (بها)؛ أي: الجارية (النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -).
قال في "المطلع": القَوَدُ: القصاص، [وقتل القاتل] [2] بدلَ القتيل، وقد أَقدتُه به أُقيده إقادةً، انتهى [3].
وفي "النهاية" في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدًا، فهو قود" [4] القود: القصاص، وقتلُ القاتلِ بدلَ القتيل، وقد أَقدته به أُقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته أن يُقيدني، واقتدت منه، أَقتاد، فأما قال البعير، واقتاده، فبمعنى: جره خلفه [5].
وهذه اللفظة التي انفرد بها مسلم عن البخاري [6]، فإن ألفاظ "الصحيحين" غير ما تقدم: فأشارت، يعني: الجارية برأسها، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بين حجرين [7]. [1] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1672/ 16). [2] في الأصل: "وقبل القائد"، والصواب ما أثبت. [3] انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 357). [4] رواه أبو داود (4540)، كتاب: الديات، باب: من قتل في عمياء بين قوم، والنسائي (4790)، كتاب: القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط، وابن ماجه (2635)، كتاب: الديات، باب: من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. [5] انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 119). [6] قلت: بل هي في البخاري -أيضًا- كما تقدم تخريجه عنده، ونبَّه على ذلك الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: 303). [7] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1672/ 15).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 129