responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 105
بهذا: سالمُ بنُ عبد الله، [وسليمان] بن يَسار، والحكمُ بن عيينة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن عليه، والبخاري، وغيرهم [1].
ومذهب الإِمام أحمد: لا تثبت القسامة إلّا بشروط أربعة:
- أحدها: دعوى القتل محمدًا أو خطأ، أو شبه عمد، على واحد معين مكلف، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مسلم أو كافر ملتزم، ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا، ويُقسم على العبد المقتول سيدُه، وأمُّ ولد ونحوُها كقن، فلا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف والمال غير العبد.
- الثاني: من شروط صحة القسامة: اللَّوْثُ -ولو في الخطأ، وشبهِ العمد- وهو العداوة الظاهرة، بنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الحروب والدماء، وما بين البغاة وأهل العدل، والشرط واللصوص، وكل من بينَه وبين المقتول ضِغْنٌ يغلب على الظن أنه قتله.
قال القاضي: يجوز للأولياء أن يُقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه، كما أن من اشترى من إنسان شيئًا، فجاءآخر يدعيه، جاز له أن يحلف أنه لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه، إلا أنه لا ينبغي أن يحلف إلا بعد الاستثباتِ، وغلبةِ الظن التي تقارب اليقين، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم، وأنها تدع الديار بَلاقعَ.
فإن لم تكن عداوة ظاهرة، ولكن غلب على الظن صدقُ المدّعي؛

[1] انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 143).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست