نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 104
رسول الله من قبله، قال سهل بن أبي حثمة: فدخلتُ مربدًا لهم، فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها [1].
وفي لفظٍ: فودَاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده، فبعث إليهم مئة ناقة حتى دخلت عليهم الدار [2].
وفي "مسند الإِمام أحمد"، و"صحيح مسلم"، و"سنن النسائي" عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية [3]، وزاد مسلم في رواية: وقضى بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بين ناسٍ من الأنصار في قتيلٍ ادّعوه على اليهود [4].
وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر، إلّا في القسامة" [5].
تنبيهات:
* الأول: القَسامةُ أيمانٌ مكررة في دعوى قتلِ معصوم، وقد اتفق الأئمة الأربعة على مشروعيتها في الجملة، وإن اختلفوا في كيفيتها وشروطها، وقد روي عن جماعة إبطالُها، وأنه لا حكم لها, ولا عمل بها، وممن قال [1] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1669/ 2). [2] رواه النسائي في "السنن الكبرى" (5988). [3] رواه الإِمام أحمد في "المسند" (4/ 62)، ومسلم (1670/ 7)، كتاب: القسامة، باب: القسامة، والنسائي (4707)، كتاب: القسامة، باب: القسامة. [4] رواه مسلم (1670/ 8)، كتاب: القسامة، باب: القسامة. [5] رواه الدارقطني في "سننه" (3/ 111)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 123).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 104