responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 448
حدثنا عبد الله بن محمَّد بن خُشَيش، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني قدامة بن عبد الله، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، أنها سمعت أبا ذر يحدث عن النبي - عليه السلام - مثله.
فهذا دليل على أنه لا بأس بقراءة بعض سورة في ركعة، وقد ثبت أنه لا بأس بقراءة السورة في الركعة؛ لما قد ذكرنا مما جاء في ذلك عن النبي - عليه السلام -، وقد جاء عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "أفضل الصلاة طول القيام" وذلك أيضًا ينفي ما ذكر أبو العالية؛ لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أطيلت القراءة فيه، وذلك لا يكون إلا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أشار بهذا الكلام إلى منع ما قاله أهل المقالة الأولى من تعيين سورة واحدة لكل ركعة، وتأكيد لصحة ما قاله أهل المقالة الثانية من جواز القران بين السورتين أو أكثر في ركعة واحدة بلا كراهة؛ وذلك لأنه قد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قرأ في ركعة من صلاة الصبح ببعض سورة واحدة، فلو كانت لكل ركعة سورة واحدة لما فعل النبي - عليه السلام - ذلك، وحيث فعل ذلك دل على صحة ما ذكره أهل المقالة الثانية.
قوله: "فإن قال قائل ... " إلى آخره اعتراض من جهة أهل المقالة الأولى, تقريره أن يقال: لا نسلم أن حديث عبد الله بن السائب يدل على ما ذكرتم؛ لأن اقتصاره - عليه السلام - على بعض سورة المؤمن إنما كان لأجل السَعْلة التي عرضت له لا لأجل ما ذكرتم.
وتقرير الجواب: أنه قد روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن، فهذا يدل على اقتصاره على بعض السورة من غير علة، وقد ذكر ذلك الحديث في باب "القراءة في ركعتي الفجر"، وهو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ

نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست