نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 370
روي هذا عن أبي هريرة [1]، والحسن البصري [2]، ومحمد بن سيرين [3]، والحكم بن عتيبة [4]، وحماد بن أبي سليمان [5]، وربيعة الرأي [6]، والأوزاعي [7]، وابن أبي ليلى [8].
وإليه ذهب الشافعي [9]، وأحمد [10]، وهو مذهب الظاهرية [11].
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد [12]، عن صفوان بن سُليم [13]، عن عطاء بن يسار [14]، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان [15]، عن أبي يعلى [16]، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي [17].
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك [18]، وسفيان بن [1] وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (20899)، والمجموع 9/ 228. [2] المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13. [3] مصنف ابن أبي شيبة (20906). [4] مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228. [5] مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228. [6] المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13. [7] المجموع 9/ 228. [8] مصنف ابن أبي شيبة (20907). [9] الأم 3/ 11، والوسيط3/ 21، والتهذيب3/ 561 - 562، والمجموع9/ 228، وروضة الطالبين 3/ 348. [10] المقنع:97، والمغني 4/ 300، والشرح الكبير 4/ 13، وشرح الزركشي 2/ 440، والإنصاف4/ 280. [11] المحلى 9/ 9، والمجموع 9/ 228. [12] الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (4119). [13] ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (2933). [14] مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (4605). [15] (1226) و (1229) ط الرسالة. [16] أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم. [17] ثقة. انظر: التقريب (5761). [18] في الموطأ ((58) برواية محمد بن الحسن، و (135) برواية سويد بن سعيد، و (430) برواية أبي مصعب الزهري، و (269) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109، وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، وأخرجه أحمد 3/ 60، والدارمي (1545)، والبخاري 2/ 3
=
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 370