responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 368
فقد رواه أبو سفيان [1]، وعطاء [2]، وشرحبيل [3] ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد.
إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها، فقد قال ابن التركماني: ((هذا إسناد جيد، فظهر أن الحديث صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها)).
وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال: ((هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره)) [4]. وكذلك البيهقي فقال: ((الأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم)) [5].

أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم
اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب:
فقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره، روي هذا عن جابر بن عبد الله [6]، وأبي هريرة [7].

[1] أخرجه ابن أبي شيبة (20902)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى (2275)، وابن الجارود (580)، والطحاوي في شرح المشكل (4651) و (4652)، والطبراني في الأوسط (3225) ط الطحان و (3201) ط العلمية، والدارقطني 3/ 72، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11، وابن الجوزي في العلل المتناهية (981). وقال الترمذي عن هذا الحديث: ((هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث)).
[2] أخرجه أحمد 3/ 339.
[3] أخرجه أحمد 3/ 353، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر التقريب (2764).
[4] المجروحين 1/ 288.
[5] سنن البيهقي 6/ 7.
[6] مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
[7] مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست