نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 364
يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد.
أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)
اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، على مذهبين:
المذهب الأول: وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر. وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة - رضي الله عنهم - كما أشار إليه الماوردي [1] -منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء [2]، وأنس [3] -.
وذهب إلى ذلك من التابعين: طاووس [4]، وعطاء [5].
وبه قال: الأوزاعي [6]، والشافعي [7]، وسليمان بن حرب [8]، وإسحاق بن راهويه [9]، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [10].
=
خزيمة (1633) و (1634)، وابن حبان (2399) و (2402) وفي ط الرسالة (2401) و (2404)، والبيهقي 3/ 86 و116 - 117، والبغوي (601) من طرق عن عبيد الله بن مقسم، ولم يذكروا الزيادة، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص 2/ 39 أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وفيه الزيادة، وقال: ((أي البيهقي، والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز)). قال ابن حجر: ((كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجاً، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة)). [1] الحاوي 2/ 400 وعبارته: ((وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم)). [2] انظر فتح الباري 2/ 196. [3] مصنف عبد الرزاق (2270)، وفتح الباري 2/ 196. [4] الحاوي 2/ 400، والمغني 2/ 52. [5] مصنف عبد الرزاق (2269). [6] الحاوي 2/ 400، والمغني 2/ 52، والمجموع 4/ 271. [7] الأم 1/ 173، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/ 22، والحاوي الكبير 2/ 400 - 401، والتهذيب 2/ 264، والمجموع 4/ 271. [8] المجموع 4/ 271. [9] الحاوي الكبير 2/ 400. [10] مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: 44، وانظر الروايتين والوجهين: 28 أ، والمقنع: 37، والمغني 2/ 52، والمحرر 1/ 101 وفي جواز صلاة المفترض خلف المفترض لفرض آخر روايتان عن الإمام أحمد.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 364