نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 365
وهو ما ذهب إليه ابن المنذر [1]، والظاهرية [2]، والزيدية [3].
والحجة لهم: حديث معاذ السابق بزيادة ابن جريج.
المذهب الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم، فلا يجوز أن يقتدي المفترض بمتنفل، ولا مفترض بمفترض بفرض آخر.
ذهب إلى ذلك جمهور التابعين بالمدينة والكوفة [4]، ومنهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري [5].
وإليه ذهب الثوري [6]، وأبو حنيفة [7]، ومالك [8].
وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد [9].
واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) [10].
ولم يأخذوا بزيادة ابن جريج، ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به: بأن هذا الاختلاف مصروف إلى اختلاف يخل بالصلاة كسبق الإمام بالركوع أو السجود أو ما أشبه بذلك.
وبقيت هناك مسألة: وهي صلاة المتنفل خلف المفترض، وهي جائزة بالاتفاق، نقل ذلك ابن عبد البر فقال: ((وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله)) [11]، لكن ينقض هذا النقل ما ذكره الماوردي [12] -وتبعه عليه [1] المجموع 4/ 271، والمغني 2/ 52. [2] المحلى 4/ 223. [3] السيل الجرار 1/ 252. [4] التمهيد 24/ 367. [5] مصنف ابن أبي شيبة (4773). [6] التمهيد 24/ 367، والمجموع 4/ 271. [7] الهداية 1/ 58، والاختيار 1/ 59 - 60، وشرح فتح القدير 1/ 263 - 265، وتبيين الحقائق 1/ 141. [8] المدونة الكبرى 1/ 88، والتمهيد 24/ 367، والمنتقى 1/ 236، وبداية المجتهد 1/ 103 - 104، والقوانين الفقهية: 70. [9] مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/ 64، والروايتين والوجهين: 28أ، والمقنع: 37، والمغني 2/ 52، والمحرر 1/ 101. [10] أخرجه عبد الرزاق (4082)، وأحمد 2/ 314، والبخاري 1/ 184 (722)، ومسلم 2/ 20 (414)، والبغوي (852). [11] التمهيد 24/ 369. [12] الحاوي الكبير 2/ 400.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 365