نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 169
أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم [1].
وإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا [2].
واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ)).
رَوَاهُ الشَّافِعِيّ [3]، والطيالسي [4]، وعبد الرزاق [5]، والحميدي [6]، وسعيد ابن مَنْصُوْر [7]، وأحمد [8]، والدارمي [9]، وأبو داود [10]، وابن ماجه [11]، والترمذي [12]، والنسائي [13]، وأبو يعلى [14]، وابن الجارود [15]، والطحاوي [16]، وابن حبان [17]، وابن عدي [18]، والدارقطني [19]، والحاكم [20]، والسهمي [21]، وأبو نعيم [22]، والبيهقي [23]، والخطيب [24]، وابن عَبْد البر [25]، والبغوي [26]. [1] شرائع الإسلام 2/ 228، وانظر: من لا يحضره الفقيه 3/ 245، والاستبصار 3/ 241. [2] من لا يحضره الفقيه 3/ 246، والاستبصار 3/ 237 - 238، وتهذيب الأحكام 7/ 337 فما بعدها. [3] في مسنده (1139) و (1140) بتحقيقنا. [4] في مسنده (1463). [5] في مصنفه (10472). [6] في مسنده (228). [7] في سننه (528). [8] في مسنده 6/ 47 و 66 و 165. [9] في سننه (2190). [10] في سننه (2083). [11] في سننه (1879). [12] في جامعه (1102). [13] في الكبرى (5394). [14] في مسنده (4682) و (4750) و (4837). [15] في المنتقى (700). [16] في شرح معاني الآثار 3/ 7. [17] في الإحسان (4074). [18] في الكامل 3/ 435. [19] في سننه 3/ 221. [20] في مستدركه 2/ 168. [21] هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب " تاريخ جرجان "، توفي سنة (428 هـ)، وَقِيْلَ: (427 هـ).
الأنساب 3/ 369، وسير أعلام النبلاء 17/ 469 و 471، وتذكرة الحفاظ 3/ 1089. والحديث أخرجه في تاريخ جرجان: 315 - 316. [22] في الحلية 6/ 88. [23] 7/ 105 و 138. [24] في الكفاية: (542 ت، 380 هـ). [25] في التمهيد 19/ 85 - 87. [26] في شرح السنة (2262).
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 169