responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 534
((أملكناكَها [1])) [2]، وقال غيره: ((ملكتُكَها)) [3]، وقالَ بعضٌ غير ذَلِكَ [4] فهذهِ الألفاظُ لا يمكنُ الاحتجاجُ بواحدةٍ منها، حتى لو احتجَّ حنفيٌّ مثلاً على أنَّ التمليكَ من ألفاظِ النكاحِ لَم يسغْ لَهُ ذَلِكَ [5]؛ لأنَّ اللفظةَ التي قالها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مشكوكٌ فيها، لَم تعْرَفْ عينُها؛ بسببِ أنَّ الواقعةَ واحِدةٌ لَم تتعددْ، وأمّا بقيةُ الأحكام التي في القصةِ: كتخفيفِ الصداق، وعدمِ تَحديده بحدٍ معينٍ، ونحوِ ذَلِكَ فَهوَ كذلكَ لا مريةَ فيهِ، والله أعلم.

[1] في (ف): ((أمكنَّاكها)).
[2] بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 17 (5121) من طريق أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
[3] بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 24 (5141)، والطبراني (5934) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه: البخاري 7/ 8 (5087) و7/ 201 (5871)، والطبراني (5907) من طريق عبد العزيز بنِ أبي حازم، وأخرجه: الطبراني (5961) مِن طريق معمر والثوري أربعتهم: (حماد بن زيد، وعبد العزيز بن أبي حازم، ومعمر، والثوري) عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
[4] ومن تلك الألفاظ الأخرى ما أخرجه: مسلم 4/ 143 (1425) (77) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي حازم، عن سهل بلفظ: ((ملكتها)). ولمزيد مِن تفصيل طرق هذا الحديث وألفاظه، راجع كتابنا: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 334 - 336.
[5] انظر في مذهب الحنفية لهذه المسألة: المبسوط 5/ 59، وبدائع الصنائع 2/ 229، والهداية 1/ 189 - 190، وشرح فتح القدير 2/ 346، والاختيار 3/ 83، وتبيين الحقائق 2/ 96، وحاشية ابن عابدين 3/ 17.
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست