responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 329
بابِ عددِ كفنِ الميتِ، قالَ: لكن رأيتُ في " شرحِ المختصرِ " للداوودي، وهو المعروفُ بالصيدلانيِّ: أنَّ هذا هو القديمُ، قالَ: والجديدُ أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ الجناياتِ في بابِ أسنانِ إبلِ الخطأ، وقد بسطتُ ذلكَ في " شرح منهاج الأصولِ ". انتهى.
قلتُ: وسياقهُ في " الأمِّ " [1] يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ: ((وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ - رضي الله عنهم - رجلانِ من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولانِ: السُّنة [2] إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إن
شاء اللهُ.
أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن الزُهري، عن أبي أمامةَ - رضي الله عنه - قالَ: ((السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ)) [3]، قالَ [4] الشافعيُّ: وأصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقولونَ: السُنّة [5] والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / 98 ب / - صلى الله عليه وسلم - إنْ شاءَ اللهُ)). هذا نصُّهُ بحروفهِ.

[1] الأم 1/ 271.
[2] لم ترد في (ف) وجاء بدلها بياض.
[3] أخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 271، والنسائي 4/ 75، وابن حزم في " المحلى " 5/ 129 و10/ 96 من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه: عبد الرزاق (6428)، وابن الجارود في " المنتقى " (540)، والحاكم في " المستدرك " 1/ 360 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 270، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 500، والبيهقي 4/ 39، بلفظ: ((عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ... )).
[4] لم ترد في (ف).
[5] في (ف): ((بالسنة)).
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست