responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 327
الشّافعيُّ قالَ ذلكَ / 97 ب / قبلَ استقرارِ الاصطلاحِ، وكذا وصفُهُ لبعضِ الأحاديثِ التي على شرطِ الشيخينِ بأنّهُ حسنٌ، فإنَّ ذلكَ يقعُ في عبارتِهِ - رحمهُ اللهُ -.
قولُه: (ووجدتهُ أيضاً في كلامِ الحُميدي) [1] كالشرحِ لقولِ ابنِ الصلاحِ: وغيرهما.
قولهُ:
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ

لما تقدّمَ أنَّ المرفوعَ ما أضيفَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والموقوفَ ما اقتُصرَ فيهِ على الصحابيِّ، أخذَ في التنبيهِ على صِيغٍ يقتصرُ بها على الصحابيِّ، فيكونُ حُكمُها حكمَ الإضافة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. إذا قالَ الصحابيُّ: ((منَ السُنّةِ كذا)) انصرفَ إلى سنةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - [2]. ويطرقهُ احتمالُ أنْ يكونَ أرادَ بهِ سُنةَ البلدِ، أو سُنةَ الخلفاءِ الراشدينَ، أو أحدِهم، فإنَّهُ يلزمُ اتباعُ ذلكَ، قالَ - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجهُ أحمدُ [3]، وأبو داودَ [4]، والترمذيُّ [5]، وابنُ ماجه [6] عنِ العرباضِ بنِ ساريةَ - رضي الله عنه -: ((عليكُم بسنتي وسُنةِ الخُلفاءِ الراشدينَ))، فإذا كانَ الصحابيُّ مجتهداً وهوَ في مقامِ الاحتجاجِ

[1] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 186.
[2] وهو قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 98، وإرشاد الفحول: 233.
[3] مسند الإمام أحمد 4/ 126.
[4] سنن أبي داود (4607).
[5] جامع الترمذي (2676).
[6] سنن ابن ماجه (43) و (44).
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست