responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 304
وحديثُ الولاءِ تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ [1].
قولُه: (إذا لم يبلغْ رتبةَ الصحيحِ) [2] إنما عبّرَ بهذا، ولم يقُل: ((إذا كانَ في روايةِ مستورٍ)) كما مضى؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ في الحديثِ الموصوفِ بالصحةِ والحسنِ، لكنْ [3] كانَ منْ حقهِ أنْ يقول: إذا لم يبلغْ رتبةَ الحسنِ لذاتهِ، فإنَّ الحسنَ لذاتهِ لَم يبلغ رتبةَ الصحيحِ، ولا يشترطُ أنْ يُروَى من وجهٍ آخرَ.
قولُه: (القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ) [4] في عبارةِ ابنِ الصلاحِ ضبطٌ للذهنِ، وتنبيهٌ على فوائِد، قالَ: ((كُلُّ حديثٍ لم تجتمع فيهِ صفاتُ الحديثِ الصحيحِ، ولا

[1] أخرجه: الطيالسي (1885)، وعبد الرزاق (16138)، والحميدي (639)، وأحمد 2/ 9 و79 و107، والبخاري 3/ 192 (2535) و8/ 192 (6756)، ومسلم 4/ 216 (1506)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236) و (2126)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978) جميعهم من طريق عمرو بن
دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء، وعن هبته.
وأخرجه: ابن ماجه (2748) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وهذه وهم. قال الترمذي عقب حديث (1236): ((قد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو وهم. وهم فيه يحيى بن سليم)).
[2] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 175.
[3] من قوله: ((إنما عبر بهذا ولم يقل ... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
[4] انظر: في الضعيف:
معرفة أنواع علم الحديث: 111، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 153، والتقريب: 49، والاقتراح: 201، ورسوم التحديث: 62، والمنهل الروي: 38، والخلاصة: 44، والموقظة: 33، واختصار علوم الحديث 1/ 142 وبتحقيقي: 105، والشذا الفياح 1/ 133، والمقنع 1/ 103، ومحاسن الاصطلاح: 47، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 176، وتنقيح الأنظار: 101، =
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست