ب - اصطلاحاً:
قال هشام بن عبد العزيز الحلاف في رسالته (التعريف بعلم العلل): [تبين لي من خلال النظر في كتب العلل واستعمال الأئمة لها وتعاريفهم إياها أن مصطلح العلة يُستعمل عندهم باستعمالين: عام وخاص.
العلة بالمعنى الخاص:
فأما العلة بمعناها الخاص فهي سبب خفي يقدح في صحة الحديث.
وأول من وجدته قد أبان عن هذا المعنى بوضوح هو أبو عبد الله الحاكم، حيث قال في معرفة علوم الحديث _ في النوع السابع والعشرين منه _: (وإنما يُعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير معلولاً) [1].
وهذا هو معنى قول عبد الرحمن بن مهدي: (لئن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أكتب عشرين حديثاً ليس عندي).
ثم جاء بعده ابنُ الصلاح _ وقد حررَّ كلامَ الحاكم السابق _ فقال في مقدمته: (وهي (أي العلة) عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها) [2].
قال ابن حجر: (فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع _ مثلاً _ معلولاً، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولاً، وإنما يسمى معلولاً إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. وفي هذا رد على من زعم أن [1] - وعقب د. همام عبد الرحيم سعيد في مقدمته لشرح علل الترمذي على كلام الحاكم بقوله: [وهذا من الحاكم محاولة أولى لتحديد مفهوم عام للعلة، ولا يمكن أن نسميه حداً بما يحمله الحد من الضوابط، كما يلاحظ في كلام الحاكم قصر العلة على ما لا مدخل للجرح والتعديل فيه، وهو مخالف لمنهج كتب العلل التي احتوت على علل سببها جرح الراوي]. [2] - وعقب د. همام على كلام ابن الصلاح فقال: [وفي هذا التعريف دور لأنه أدخل العلة في تعريف المعلول إلى جانب أنه ذكر علة الإسناد ولم يشمل هذا التعريف علة المتن التي لا تقل أهمية عن علة الإسناد].