نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 228
ذلكَ مُتَّجِهٌ نحوَ اتِّجَاهِ الخِلاَفِ المعرُوفِ في الاكتفاءِ بواحِدٍ في التَّعْدِيْلِ عَلَى مَا قَدَّمْناهُ [1]، واللهُ أعلمُ.
التاسِعَةُ: اخْتَلَفُوا في قَبُولِ روايةِ الْمُبْتدِعِ الذي لاَ يُكَفَّرُ في بدعَتِهِ [2]، فمنْهُمْ مَنْ رَدَّ روَايَتَهُ مُطْلَقاً؛ لأنَّهُ فاسِقٌ ببدْعَتِهِ وكما اسْتَوَى في الكُفْرِ الْمُتَأَوِّلُ
= وقد اعترض الإمام النووي على ابن الصلاح في ردّه على الخطيب وتمثيله بمرداس وربيعة الأسلميين في كون الشيخين أخرجا لرواة لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد، فقال: ((الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله عن اجتهاد، بل نقله عن أهل الحديث. وردّ الشيخ عليه بما ذكره عجب، فإن مرداساً وربيعة صحابيان معروفان)). الإرشاد 1/ 298.
وردّ الحافظ العراقي اعتراض النووي، فقال: ((كلام المصنف في أن الصحبة هل ثبتت برواية واحد عنه أم لا بدّ من اثنين؟ خلاف بين أهل العلم، والحق أنه إن كان معروفاً بذكره في الغزوات أو فيمن وفد من الصحابة أو نحو ذلك؛ فإنه تثبت صحبته وإن لم يروِ عنه إلا واحد، ولا شك أن مرداساً من أصحاب الشجرة، وربيعة من أهل الصّفَّةِ، فلا يضرّهما انفراد راوٍ واحد عن كل منهما)). التقييد: 148. وانظر: الشذا الفياح 1/ 251، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 41 - 42.
وهذا ينقض كلام البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني - والد إمام الحرمين - إذ أورد كلاماً مناقضاً للواقع الذي بيّناه في حق صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهم يستثنون مِنْ مَنْ شرط تثنية الراوي حتى يخرجوا عن حد الجهالة، فقال: ((الذي عندنا من مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما شرطا أن يكون للصحابي الذي يروي عنه الحديث راويان فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة، وهكذا مَن دونه، ثم إن انفرد أحد الراويين عنه بحديث وانفرد الآخر بحديث آخر قبلاه، وإنما يتوقفان في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راوٍ واحد كصفوان بن عسال)). نقله الزركشي في نكته 3/ 384 - 385، وليس في مطبوعة الرسالة، وهذا الذي قاله البيهقي أخذه من شيخه الحاكم، إذ قال في المدخل إلى الإكليل: 29: ((القسم الأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان ... الخ كلامه. وقد ردّه الحافظ ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة: 18 و 22 - 23، وأجاد الحافظ الحازمي في الرد عليه ببحث نفيس. انظره في كتابة شروط الأئمة الخمسة: 43 - 50. [1] تعقّبه الحافظ ابن كثير، فقال: ((توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذَلِكَ برواية الواحد فقط؛ لأن هذين صحابيان، وجهالة الصَّحَابِيّ لا تضر بخلاف غيره)). اختصار علوم الْحَدِيْث 1/ 298. [2] ذَكَرَ المؤلف هنا الخلاف في قبول رِوَايَة المبتدع غَيْر الكافر ببدعته، وَلَمْ يتطرق إلى المبتدع الكافر ببدعته، مَعَ وجود خلاف أيضاً في قبول روايته، فَقَدْ نقل غَيْر واحد كابن الملقن في المقنع 1/ 265، والسيوطي في شرح ألفية العراقي: 249 عن ابن الصَّلاَح أنَّهُ نقل الاتفاق عَلَى رد رِوَايَة الكافر ببدعته. وأشار إلى نحوه ابن كَثِيْر في مختصره 1/ 299، لَكِنْ دُوْنَ نسبته إلى ابن الصَّلاَح. =
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 228