نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 468
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مَسَّت النارُ " في أشباه لذلك.
ومنها ما عُرِفَ بالتاريخ، كحديثِ " شدَّادِ بن أوس " وغيرِه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أفطر الحاجمُ والمحجومُ " وحديثِ " ابن عباس ": " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[82 / و] احتجم وهو صائم ". فبيَّن " الشافعيُّ " أن الثاني ناسخ للأول، من حيث أنه رُوِي في حديثِ " شداد " أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانَ الفتح فرأى رجلا يحتجمُ في شهر رمضان فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم " ورُوِيَ في حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو مُحْرِم صائم؛ فبان بذلك أن الأولَ كان زمنَ الفتح في سنة ثمانٍ، والثاني في حِجَّة الوداع في سنة عَشر * [1]. [1] الحازمي 267 ومعه (ذكر خبر يصرح بالنسخ: 268) و (ذكر خبر يدل على الرخصة، والغالب أن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي) - 269.
* المحاسن:
" فائدة: من قال: المسافرُ له أن يفطرَ بما شاء، فاحتجامُه [صلى الله عليه وسلم]- وهو محرم - كان وهو مسافر؛ ففطرُه لبيانِ الجواز لا لرفع حُكْم.
يقال له: سبقك إلى هذا " ابنُ خُزيمةَ " حكاه عنه " الحاكم " فقال في (مستدركه): ثبتت الأحاديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: لا يفطر؛ لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم. ولا حجة له في هذا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر؛ لأنه لم يكن محرمًا مقيمًا ببلده، والمسافر إذا نوى الصومَ؛ له الفطر بالأكل والشربِ والحجامة وغيرها، فلا يلزم من حجامته ألا يفطر، فاحتجم وصار مفطرًا، وهو جائز [1].
وهذا الكلام حكاه " الخطَّابي " في (المعالم) وقال: " هذا تأويل باطل؛ لأنه قال: احتجم وهو صائم، فأثبت له الصيامَ مع الحجامة، ولو بطل صومُه بها لقال: أفطر بالحجامة، كما يقال: أفطر بالأكل. ولا يقال: أكل وهو صائم " [2]. = [1] المستدرك لأبي عبدالله الحاكم: الصوم (1/ 429) ح 1. [2] قابل على معالم السنن باب المحرم يحتجم (1/ 180).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 468