نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 467
ثم إن ناسخ الحديثِ ومنسوخَه ينقسم أقسامًا ([1]):
فمنها ما يُعرفُ بتصريح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به، كحديثِ " بُرَيدةَ " الذي أخرجه " مسلم " في صحيحه [2] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " كنت نهيتكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها " في أشباهٍ لذلك.
ومنها ما يعرف بقول ِ الصحابيِّ، كما رواه " الترمذي " [3] وغيره، عن " أُبَيِّ بن كعب " - رضي الله عنه - أنه قال: " كان الماءُ من الماءِ رخصةً في أول الإسلام، ثم نُهِيَ عنه " *. وكما خرجه " النسائي " [4] عن " جابر بن عبدالله " قال: " كان آخر الأمرين [1] الأقسام فيما يلي، ذكرها الحازمي في (أمارات النسخ: 26 - 29) من مقدمات كتابه الاعتبار. [2] صحيح مسلم، الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارة قبر أمه. وانظره عند الحازمي (29، 246) وفيهما تخريجه. [3] جامع الترمذي: ك الطهارة، باب ما جاء في أن الماء من الماء (11/ 84 مع عارضة الأحوذي) وانظره في (اعتبار الحازمي: 65) وفيها تخريجه. [4] سنن النسائي، ك الطهارة وسننها ([1]/ 199 - 200) ح 609 مع كتاب الحازمي: 99، وفيها تخريجه.
= بحكم منه متأخر؛ ليخرج بذلك تخفيفُ الصلاة ليلةَ الإسراء من خمسين إلى خمس؛ فإنه لا يُسمَّى نسخًا؛ لِعدَم ِ تعلقه بالمحكوم عليهم؛ لعدم بلاغِه لهم.
وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فمحْتَمل، إلا إن لُمِحَ أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النسخ قبل وقتِ الفعل؛ لوجود التعلق بخلاف البيان. انتهت " 92 / ظ.
* المحاسن:
" فائدة: هو في (سنن أبي داود) [1] بإسنادٍ جيد متصل. وفي المسألة حديثٌ عن " عائشة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك. خرجه " ابن حبان " في صحيحه. وقد بسطت القول على ذلك كله في (العرف الشذي على جامع الترمذي) فلينظر منه. انتهت ". [1] ك الطهارة، باب في الإكسال: ح 214 (1/ 45). وانظر حديث عائشة - رضي الله عنها -، في الناسخ والمنسوخ للحازمي (29) من حديث الزهري عن عروة بن الزبير، عنها، وسنن الدارقطني، باب نسخ قوله: الماء من الماء (ح 2: 1/ 129).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 467