responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 311
قَالَ الشَّافِعِيُّ [1] - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ [2] ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الْآيَة: (24- [4]) -:
«الْمُحْصنَات [3] هَاهُنَا: الْبَوَالِغُ الْحَرَائِرُ [4] الْمُسْلِمَاتُ [5] .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْتُ عَنْهُ، وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ-: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو بَكْرٍ، بِمِصْرَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: [4]- 24) :
«ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ: مِنْ النِّسَاءِ» (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ: [مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ] : [4]- 24) ، (مُحْصَناتٍ [6] غَيْرَ مُسافِحاتٍ: [4]- 25) :

[1] كَمَا فى الرسَالَة (ص 147) .
[2] قَالَ فى الْفَتْح (ج 12 ص 147) رميهن: «قذفهن وَالْمرَاد: الْحَرَائِر العفيفات وَلَا يخْتَص بالمزوجات، بل حكم الْبكر كَذَلِك: بِالْإِجْمَاع.» .
[3] فى نُسْخَة الرّبيع: «فالمحصنات» .
[4] ذكر فى الرسَالَة إِلَى هُنَا، ثمَّ قَالَ: «وَهَذَا يدل: على أَن الْإِحْصَان: اسْم جَامع لمعانى مُخْتَلفَة.» .
[5] رَاجع كَلَامه عَن هَذَا، وَعَن الْآيَة كلهَا: فى الْأُم (ج 5 ص 110 و117 و273 وَج 6 ص 256- 257 وَج 7 ص 78 و81) فَهُوَ مُفِيد أَيْضا فى بعض الأبحاث السَّابِقَة والآتية. ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 249- 253) . وَانْظُر مَا تقدم (ص 237)
[6] قَوْله: (محصنات غير مسافحات) قد ورد فى الأَصْل: مشطوبا عَلَيْهِ، ومكتوبا فَوْقه مَا زدناه. ونرجح: أَن كلا مِنْهُمَا مَقْصُود بِالذكر، وَأَن مَا حدث انما هُوَ من تصرف النَّاسِخ: لِأَنَّهُ ظن أَن لفظ الْآيَة الأولى هُوَ الْمَقْصُود فَقَط وَفَاتَ عَلَيْهِ أَن معنى اللَّفْظَيْنِ وَاحِد، وَأَن التَّفْسِير الْمَذْكُور- من النَّاحِيَة اللفظية- انما يلائم لفظ الْآيَة الثَّانِيَة [رَاجع الْقَامُوس: مَادَّة عف] ، وَأَن النَّص هُنَا قد اكْتفى بِإِثْبَات مَا قصد شَرحه: من الْآيَتَيْنِ كَمَا اكْتفى بتفسير اللَّفْظ الثَّانِي. فَتنبه. وراجع فى اواخر الْكتاب، مَا رَوَاهُ يُونُس أَيْضا عَن الشَّافِعِي فى تَفْسِير آيَة الْمَائِدَة: (5) .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست