responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 310
الْإِحْصَانِ الْمَذْكُورِ: عَامٌّ [1] فِي مَوْضِعٍ دُونَ غَيْرِهِ إِذْ [2] الْإِحْصَان هَاهُنَا:
الْإِسْلَامُ دُونَ: النِّكَاحِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالتَّحَصُّنِ [3] : بِالْحَبْسِ وَالْعَفَافِ.
وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ: الَّتِي يَجْمَعُهَا اسْمُ الْإِحْصَانِ [4] .» .

[1] كَذَا بالرسالة (طبع بولاق) . وَهُوَ الصَّحِيح الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «عَامَّة» .
وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا. وفى نُسْخَة الرّبيع وَغَيرهَا: «عَاما» وَهُوَ خطأ وتحريف كَمَا سنبين.
[2] كَذَا بالرسالة (طبع بولاق) ونسخة ابْن جمَاعَة. وفى بعض النّسخ: «لِأَن» .
وَكِلَاهُمَا صَحِيح. وفى الأَصْل كلمة مترددة بَين: «إِن» و «إِذْ» . وفى نُسْخَة الرّبيع:
«أَن» وَهُوَ خطأ وتحريف. فَلَيْسَ مُرَاد الشَّافِعِي أَن يَقُول (كَمَا زعم الشَّيْخ شَاكر) :
«إِن آخر الْكَلَام وأوله يدلان: على أَن معنى الْإِحْصَان- الَّذِي ذكر عَاما فى مَوضِع، وخاصا فى آخر- يُرَاد بِهِ الْإِسْلَام، وَأَنه المُرَاد بالإحصان هُنَا دون غَيره.» . فَهَذَا- على تَسْلِيم صِحَة الْإِخْبَار وَالْحمل، وبصرف النّظر عَن التَّكَلُّف المرتكب- غير مُسلم: إِذْ كَون الْإِحْصَان يُرَاد بِهِ الْإِسْلَام، وَأَنه المُرَاد هُنَا- لَا تتَوَقَّف مَعْرفَته على ذَلِك كُله بل: عرف باول الْكَلَام.
وبدلالة الحَدِيث السَّابِق. على أَنه لَو كَانَ ذَلِك مُرَاده: لَكَانَ الظَّاهِر والأخصر، أَن يَقُول:
« ... يدلان على أَن الْإِحْصَان ... يُرَاد بِهِ الْإِسْلَام إِلَخ» .
وَإِنَّمَا مُرَاده أَن يَقُول: «إِن الْكَلَام كُله قد دلّ: على أَن معنى الْإِحْصَان قد يكون عَاما، وَقد يكون خَاصّا. بِدَلِيل أَنه فى الْآيَة: الْإِسْلَام الَّذِي هُوَ عَام، دون غَيره الَّذِي هُوَ خَاص.» . وَأَنت إِذا تاملت السُّؤَال الَّذِي أجَاب عَنهُ الشَّافِعِي بقوله: جماع الْإِحْصَان إِلَخ وتاملت آخر كَلَامه، وَقَوله الَّذِي سننقله فِيمَا بعد.-: تأكدت من أَن هَذَا هُوَ مُرَاده وتيقنت: أَن نُسْخَة الرّبيع قد وَقع فِيهَا الْخَطَأ والتحريف، دون غَيرهَا:
وَعلمت: أَن الشَّيْخ متأثر بَان هَذِه النُّسْخَة معصومة عَن شىء من ذَلِك.
[3] فى الرسَالَة. «والتحصين» .
[4] رَاجع بِهَامِش الرسَالَة، مَا نَقله الشَّيْخ شَاكر عَن اللِّسَان ومفردات الرَّاغِب:
فَهُوَ مُفِيد. [.....]
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست