responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 234
بِالْقُرْآنِ.- يَذْكُرُ: أَنَّ أهل الْجَاهِلِيَّة [كانو [1] ] يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ: الظِّهَارِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالطَّلَاقِ. فَأَقَرَّ [2] اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الطَّلَاقَ: طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ: بِأَنَّ أَمْهَلَ [3] الْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ: أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَحَكَمَ فِي الظِّهَارِ: بِالْكَفَّارَةِ، وَ [أَنْ [4] ] لَا يَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ [5] «وَاَلَّذِي [6] حَفِظْتُ [7] - مِمَّا سَمِعْتُ فِي: (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [8] ) .-: أَنَّ الْمُتَظَاهِرَ [9] حَرَّمَ [مَسَّ [10] ] امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ، لَمْ يُحْرِمْهَا: بِالطَّلَاقِ الَّذِي يُحَرَّمُ [11] بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ [12] يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ [13] مِنْ أَنْ تَحْرُمَ [14] [عَلَيْهِ [15] ] بِهِ-: فَقَدْ وَجَبَتْ [16] عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.»

[1] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[2] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأمر» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[3] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «يُمْهل» . [.....]
[4] زِيَادَة حَسَنَة. وَعبارَة الْأُم هى: «فَإِذا تظاهر الرجل من امْرَأَته يُرِيد طَلاقهَا، أَو يُرِيد تَحْرِيمهَا بِلَا طَلَاق-: فَلَا يَقع بِهِ طَلَاق بِحَال وَهُوَ متظاهر» إِلَخ فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد.
[5] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 265) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 384) .
وَذكر مُخْتَصرا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 123)
[6] فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو.
[7] فى الْأُم: «علقت» . وفى الْمُخْتَصر: «عقلت» .
[8] فى الْمُخْتَصر زِيَادَة «الْآيَة» . وَعبارَته بعد ذَلِك هى: «أَنه إِذا أَتَت على المتظاهر مُدَّة بعد القَوْل بالظهار، لم يحرمها بِالطَّلَاق الَّذِي تحرم بِهِ-: وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة.» .
[9] فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «الْمظَاهر» .
[10] زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
[11] أَي: يَقع تَحْرِيم الزَّوْجَة بِهِ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «تحرم» أَي: الزَّوْجَة.
[12] كاللعان. وفى الْأُم: «شىء» .
[13] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فَخرج» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[14] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يحرم» .
[15] زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
[16] فى الْأُم: «وَجب» .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست