مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
234
بِالْقُرْآنِ.- يَذْكُرُ: أَنَّ أهل الْجَاهِلِيَّة [كانو
[1]
] يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ: الظِّهَارِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالطَّلَاقِ. فَأَقَرَّ
[2]
اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الطَّلَاقَ: طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ: بِأَنَّ أَمْهَلَ
[3]
الْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ: أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَحَكَمَ فِي الظِّهَارِ: بِالْكَفَّارَةِ، وَ [أَنْ
[4]
] لَا يَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ
[5]
«وَاَلَّذِي
[6]
حَفِظْتُ
[7]
- مِمَّا سَمِعْتُ فِي: (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
[8]
) .-: أَنَّ الْمُتَظَاهِرَ
[9]
حَرَّمَ [مَسَّ
[10]
] امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ، لَمْ يُحْرِمْهَا: بِالطَّلَاقِ الَّذِي يُحَرَّمُ
[11]
بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ
[12]
يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ
[13]
مِنْ أَنْ تَحْرُمَ
[14]
[عَلَيْهِ
[15]
] بِهِ-: فَقَدْ وَجَبَتْ
[16]
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.»
[1]
الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[2]
كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأمر» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[3]
كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «يُمْهل» . [.....]
[4]
زِيَادَة حَسَنَة. وَعبارَة الْأُم هى: «فَإِذا تظاهر الرجل من امْرَأَته يُرِيد طَلاقهَا، أَو يُرِيد تَحْرِيمهَا بِلَا طَلَاق-: فَلَا يَقع بِهِ طَلَاق بِحَال وَهُوَ متظاهر» إِلَخ فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد.
[5]
كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 265) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 384) .
وَذكر مُخْتَصرا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 123)
[6]
فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو.
[7]
فى الْأُم: «علقت» . وفى الْمُخْتَصر: «عقلت» .
[8]
فى الْمُخْتَصر زِيَادَة «الْآيَة» . وَعبارَته بعد ذَلِك هى: «أَنه إِذا أَتَت على المتظاهر مُدَّة بعد القَوْل بالظهار، لم يحرمها بِالطَّلَاق الَّذِي تحرم بِهِ-: وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة.» .
[9]
فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «الْمظَاهر» .
[10]
زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
[11]
أَي: يَقع تَحْرِيم الزَّوْجَة بِهِ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «تحرم» أَي: الزَّوْجَة.
[12]
كاللعان. وفى الْأُم: «شىء» .
[13]
كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فَخرج» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[14]
كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يحرم» .
[15]
زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
[16]
فى الْأُم: «وَجب» .
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
234
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir