responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 165
قَالَ: «وَالرِّقَابُ [1] : الْمُكَاتَبُونَ مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ [2] .» .
قَالَ: «وَالْغَارِمُونَ [3] : صِنْفَانِ (صِنْفٌ) : دَانُوا [4] فِي مَصْلَحَتِهِمْ، أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ: فِي الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ.
فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ: لِعَجْزِهِمْ [5]
« (وَصِنْفٌ) : دَانُوا [6] فِي حِمَالَاتٍ [7] ، وَصَلَاحِ [8] ذَاتِ بَيْنٍ، وَمَعْرُوفٍ وَلَهُمْ عُرُوضٌ: تَحْمِلُ حَمَالَاتِهِمْ [9] أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ [10] بِيعَتْ [11] :
أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى [12] هَؤُلَاءِ: [مَا يُوَفِّرُ [13] عُرُوضَهُمْ،

[1] انْظُر السّنَن الْكبر (ج 7 ص 21- 22) .
[2] قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج 2 ص 61) : «فَإِن اتَّسع لَهُم السهْم: أعْطوا حَتَّى يعتقوا، وَإِن دفع ذَلِك الْوَالِي إِلَى من يعتقهم: فَحسن، وَإِن دفع إِلَيْهِم: أَجزَأَهُ. وَإِن ضَاقَتْ السهْمَان: دفع ذَلِك إِلَى المكاتبين. فاستعانوا بهَا فى كتابتهم.» .
[3] انْظُر السّنَن الْكبر (ج 7 ص 21- 22) .
[4] كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج 3 ص 229- 230) ، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج 2 ص 61- 62) : «أدانوا» ، وَهُوَ أحسن.
[5] قَالَ بعد ذَلِك فى الْمُخْتَصر-: «فَإِن كَانَت لَهُم عرُوض يقضون مِنْهَا دُيُونهم: فهم أَغْنِيَاء، لَا يُعْطون حَتَّى يبرؤا من الدَّين، ثمَّ لَا يبْقى لَهُم مَا يكونُونَ بِهِ أَغْنِيَاء.» ، وَانْظُر مَا ذكره فى الْأُم أَيْضا: فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
[6] كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج 3 ص 229- 230) ، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج 2 ص 61- 62) : «أدانوا» ، وَهُوَ أحسن.
[7] أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
[8] كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إصْلَاح» .
[9] أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر. [.....]
[10] كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إِن» ، وكل صَحِيح، وَإِن كَانَ إِثْبَات الْوَاو أولى.
[11] فى الأَصْل: «يبْعَث» وَهُوَ تَحْرِيف.
[12] كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فتعطى» .
[13] فى الْمُخْتَصر: «وتوفر» .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست