مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
165
قَالَ: «وَالرِّقَابُ
[1]
: الْمُكَاتَبُونَ مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ
[2]
.» .
قَالَ: «وَالْغَارِمُونَ
[3]
: صِنْفَانِ (صِنْفٌ) : دَانُوا
[4]
فِي مَصْلَحَتِهِمْ، أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ: فِي الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ.
فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ: لِعَجْزِهِمْ
[5]
.»
« (وَصِنْفٌ) : دَانُوا
[6]
فِي حِمَالَاتٍ
[7]
، وَصَلَاحِ
[8]
ذَاتِ بَيْنٍ، وَمَعْرُوفٍ وَلَهُمْ عُرُوضٌ: تَحْمِلُ حَمَالَاتِهِمْ
[9]
أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ
[10]
بِيعَتْ
[11]
:
أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى
[12]
هَؤُلَاءِ: [مَا يُوَفِّرُ
[13]
عُرُوضَهُمْ،
[1]
انْظُر السّنَن الْكبر (ج 7 ص 21- 22) .
[2]
قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج 2 ص 61) : «فَإِن اتَّسع لَهُم السهْم: أعْطوا حَتَّى يعتقوا، وَإِن دفع ذَلِك الْوَالِي إِلَى من يعتقهم: فَحسن، وَإِن دفع إِلَيْهِم: أَجزَأَهُ. وَإِن ضَاقَتْ السهْمَان: دفع ذَلِك إِلَى المكاتبين. فاستعانوا بهَا فى كتابتهم.» .
[3]
انْظُر السّنَن الْكبر (ج 7 ص 21- 22) .
[4]
كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج 3 ص 229- 230) ، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج 2 ص 61- 62) : «أدانوا» ، وَهُوَ أحسن.
[5]
قَالَ بعد ذَلِك فى الْمُخْتَصر-: «فَإِن كَانَت لَهُم عرُوض يقضون مِنْهَا دُيُونهم: فهم أَغْنِيَاء، لَا يُعْطون حَتَّى يبرؤا من الدَّين، ثمَّ لَا يبْقى لَهُم مَا يكونُونَ بِهِ أَغْنِيَاء.» ، وَانْظُر مَا ذكره فى الْأُم أَيْضا: فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
[6]
كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج 3 ص 229- 230) ، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج 2 ص 61- 62) : «أدانوا» ، وَهُوَ أحسن.
[7]
أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
[8]
كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إصْلَاح» .
[9]
أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر. [.....]
[10]
كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إِن» ، وكل صَحِيح، وَإِن كَانَ إِثْبَات الْوَاو أولى.
[11]
فى الأَصْل: «يبْعَث» وَهُوَ تَحْرِيف.
[12]
كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فتعطى» .
[13]
فى الْمُخْتَصر: «وتوفر» .
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
165
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir