نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 617
الفعل، فجعل الله لرسوله -كما قلنا- في هذه الكلفة الخيار.
المسألة الثانية عشر:
قوله: {خَالِصَةً لَكَ}، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال ([1]):
أحدها: أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي، قاله قتادة [2].
الثاني: بغير صداق، قاله ابن المسيب [3].
الثالث: بعقد نكاحها بلفظ الهبة، ولا يجوز ذلك لغيره [4].
قال الِإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه:
القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد، إلاَّ أن الثاني أصح لأن ذكر الصداق ورد مذكرراً في القرآن، ولم يجر للوليّ ذكر، إلاَّ أنه لما سكت عن الوليّ، وجرى ذكر الحكم بين الموهوبة والنبي، مع المعنى الذي قد بينا [1] انظر: هذه الأقوال في أحكام القرآن للمؤلف: 1560. [2] هذا القول أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: 22/ 21، وانظر السيوطي: الدر المنثور: 6/ 631 (ط: دار الفكر: 1983).
وقال ابن العربي في الأحكام: 1560 "وقد أنفذ الله لرسوله نكاح زينب بنت جحش في السماء بغير ولي من الخلق، ولا بذل صداق من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك بحكم أنه أحكم الحاكمن ومالك العالمين". [3] هو سعيد بن المسيب، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيِّد التابعين، روى عن عائشة وابن عمر وغيرهما، توفي سنة: 93 وقيل غير ذلك. انظر: ابن سعد: الطبقات: 5/ 119، الفسوي: المعرفة والتاريخ: 1/ 468، أبو نعيم: حلية الأولياء: 2/ 161، ابن حجر: التهذيب: 4/ 84.
وقد أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون: 3/ 333 ونسبه إلى أنس بن مالك وابن المسيب. [4] أورد ابن العربي هذا القول في الأحكام: 1561 ونسبه إلى الشعبي، ونسبه الماوردي في النكت والعيون: 3/ 333 إلى الشافعي.
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 617