responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 574
وقال: "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبهُ، فَإِذَا أحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَه الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ" [1].
فَكَنَّى بنفسه عن الجارحتين المصونتين عن المعاصي، وكنّى بلطفه بعيادة المريض الجائع العاطش بنفسه، وهو المُقَدَّس عن الآفات، المتعالي عن النقائص [2]. وركب عليه قوله: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَقَعُ في كَف الرحْمَنِ قَبْلَ أن تَقَعَ في كَف السائِلِ" [3].
وقوله: {يَدُ اللَّهِ} [4].

= يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية في تعليقه على هذا الحديث: .. فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا سمع، إِلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى، ومن قال هذا فقد كذب على الحديث، ومن قال إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب، فإن الحديث قد فسَّرهُ المتكلم به، وبين مراده بياناً زالت به كل شبهة، وَبَيَّنَ فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العوّاد، وأن الله سبحانه لم يأكل ولم يُعَد". درء تعارض العقل والنقل: 1/ 150.
[1] هو جزء من حديث طويل رواه البخاري في الرقائق: 7/ 190 (من فتح الباري)، وانظر بحث شيخ الإِسلام الموسع في معاني "القرب" بمجموع الفتاوى: 6/ 5 وما بعدها، وشرح حديث النزول: 103، 124.
[2] قال المؤلف في المتوسط: 18 ما نصه: "ولا يجوز وصفه تعالى باللون والطعم والرائحة، ولا شيء من اللذات والآفات، ولا نوع من أنوع المحدثات ومن الحركات والسكنات، أو الاجتماع أو الافتراق، ولا بالنقص والحاجات، بل هو القدوس الغنيّ عن الأرض والسموات".
[3] لم أقف على نص الحديث كما أورده المؤلف، وهناك عدة أحاديث في معناه أخرجها مسلم في الزكاة رقم: 1014، والترمذي في الزكاة رقم: 661، 662، والنسائي في الزكاة: 5/ 57، والدارقطني في كتابه "الصفات": 67 رقم: 55، 56.
وقد علق ابن العربي في السراج: 92/ ب على هذا الحديث فقال: "المعنى عبارة عن القبول، فإن السائل إذا قبل مدّ يده وأخذ الصدقة وجمع عليها كفّه، فكان ذلك علامة على قبولها، وحوزه ملك لها، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قبوله وادخاره لها عنده لصاحبها بحال القبض لها، والاحتياز في الكف هو هيئة التمليك والقبول، والإِخبار بلسان الحال عن المقال، والمقال عن الحال أصل الفصاحة، وهو كثير متقرر في العربية".
قلت: هذه التأويلات بعيد كل البعد عن فهم السلف الصالح، فالواجب قصر اللفظ على مورده من دون تكييف ولا تعطيل.
[4] جاء ذكر يد الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم، قال تعالى: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10] =
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست