نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 442
قال له: نعم.
فسئل عن الدليل: فاستدل بقوله سبحانه: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191]. ثم قال: قُرِىء: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ} و {لا تَقْتُلُوهم} [1]، فإن قلنا بقراءة من قرأ {ولا تَقْتُلُوهُمْ} * فهو نَص في مسألتنا، وإذا قلنا: بقراءة من قرأ: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ} * كان تنبيهاً، لأنه إذا نهى عن القتال -وهو سبب القتل- فالنهي عن المسبّب الذي هو القتل أولى.
قال له القاضي الريحاني: هذه الآية منسوخة بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].
قال له الصَّاغاني: القاضي أجل قدراً من أن يتكلم بهذا، وكيف ينسخ الخاص العام؟ وإنما ينسخ القول القول إذا عارضه.
فبهت القاضي، وهذا ما لا جواب عنه لأحد.
وأعجب لبعض المغاربة [2] ممن قرأ الأصول يحكي عن أبي حنيفة إن العام ينسخ الخاص إذا كان متأخراً عنه، وهذا ما قال به قط، ولولا أن أبا حنيفة ناقض فقال: لا يبايع في الحرم، ولا يكلم، ولا يجالس ولا يعان بمأكل ولا بمشرب ولا بملبس حتى يخرج عنه فتؤخذ العقوبة منه، ما قام له في هذه المسألة أحد [3]، إلى مناظرات كثيرة ومسائل من التحقيق عديدة. [1] هذه قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالألف، انظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 179 - 180، ابن زنجلة: حجة القراءات: 127، ابن خَالَويه: الحجة في القراءات: 94، ابن الباذش: الإقناع في القراءات السبع: 2/ 607. [2] الظاهر -والله أعلم- أن ابن العربي يقصد ببعض المغاربة ابن حزم الأندلسي وقد رجعت إلى كتبه الأصولية فلم أعثر على هذا القول المنسوب إلى أبي حنيفة. فالله أعلم به. [3] قارن هذه المناظرة بما في الأحكام: 107 - 108.
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 442