نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 429
ديار الإسكندرية، وَدَرَّت عليه هناك الدرَةُ الدينية، فآوينا إليه فآوانا، وأطعمنا الله على يديه وسقانا، وأكرم مثوانا وكسانا، بأمر حقير طفيف، وفن من العلم طريف، وشرحه:
إنا لما وقفنا على بابه، ألفيناه وهو يدير بأعواد الشاه [1]، فعل السامد [2] اللاه. فدنوت منه في تلك الأطمار [3]، وسمح لي بيادقته [4]، إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار، ووقف بإزائهم، أنظر إلى تصرفهم من ورائهم، إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في مجلس البطالة، مع غَلَبَةِ الصَّبْوَة والجهالة. فقلت للبيادقة: [1] أي ما يسمى "بالشطْرَنج" وانظر حكم اللعب بهذه الأعواد في أحكام القرآن: 1053، والقبس في شرح موطأ مالك بنَ أنس: 353 - 354 (مخطوط الخزانة العامة بالرباط: 25 ج) وكلاهما لأبي بكر بن العربي، وينبغي التنبيه على أن الحافظ ابن قَيم الجَوْزِية قال في "المنار المنِيف": 134 " .. أحاديث الذهب بالشطرنج -إباحةً وتحريماً- كلها كذب علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة". ولمعرفة آراء الفقهاء بالتفصيل انظر: كتاب "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" للآجري (ت: 360) (ط: الرياض 1982)، وكتاب "الشطرنج"، لبرهان الدين الفزاري (ت: 729) مخطوط بدار الكتب مصور بالجامعة الإسلامية تحت رقم: 144، وكتاب "عمدَة المحْتَج في حُكمِ الشطْرَنجِ" للسخاوِي (ت: 902) مخطوط بالمكتبة الظاهرية تحت رقم: 1064. [2] الساهي المتحير. [3] جمع طِمْر بالكسر، وهو الثوب الخَلِق الَبالِي. [4] بيادقة الجيش هم الرجالَة.
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 429