responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 281
بالروم إذ خافوا على أنفسهم، فلم ينبه المسلمون لهم ولم ينتبهوا عليهم، ثم إن أهل أنطاكية نقضوا وغدروا فوجّه إليهم أبو عبيدة من فتحها ثانية، وولاها بعد فتحها حبيب بن مسلم الفهرى فغزا الجرجومة فلم يقاتله أهلها، ولكنهم بادروا بطلب الأمان والصّلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا، ولم يؤخذوا بالجزية [1].
ثم إن الجراجمة مع أنهم لم يوفوا ونقضوا العهد غير مرة لم يؤاخذوا بالجزية قط، حتى إن بعض العمال فى عهد الواثق بالله العباسى ألزمهم جزية رءوسهم فرفعوا ذلك إلى الواثق فأمر بإسقاطها عنهم. اه [2].
وهذا الكلام واضح كما ترى فى أن الجزية مقابل المنعة إن اشترطوها، وفى حقّ الإمام فى إسقاطها عنهم إذا اقتضى الأمر تجنيدهم، ونحن نضعه أمام أنظار السادة الفقهاء الأجلاء والعلماء الفضلاء ليقولوا كلمتهم فيه والحقيقة بنت البحث [3].

[1] انظر: فتوح البلدان للبلاذرى ص 159 نقلا عن" غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى" للقرضاوى ص 63.
[2] نقل الإمام البنا هذه الفقرة عن: تفسير المنار (10/ 293 - 298) بتصرف. وقد نقلها العلامة محمد رشيد رضا فى تفسير المنار عن: مقال (الإسلام والجزية) للعلامة الشبلى النعمانى المنشور فى مجلة (المنار) فى العدد (45) من السنة الأولى الصادر فى 16 من رمضان سنة 1316 هـ- 28 من يناير سنة 1899 م. وانظر أيضا: الدعوة إلى الإسلام لأرنولد ص 79 - 81.
[3] اختلف العلماء فى سبب أخذ الجزية من أهل الكتاب، فقال علماء المالكية: وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعى: وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار. وقال بعض الحنفية مثل قول المالكية،
وقال البعض الآخر: إنما وجبت بدلا عن النصر والجهاد. انظر: تفسير القرطبى (8/ 108). ولعل ما ذهب إليه الإمام البنا أوجه وأولى بالترجيح، وقد دلل عليه بما نقله من نقول من تفسير المنار. وقد سار كثير من تلامذة البنا على نفس رأيه، انظر:" غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى" للدكتور يوسف القرضاوى طبعة مكتبة وهبة، والرسالة، و" أحكام الذميين والمستأمنين" للدكتور عبد الكريم زيدان طبعة دار الرسالة.
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست