باب السكنى والنفقات
ولا سكنى ولا نفقة لكل حائل طلقت ثلاثا, ويلزمها العدة, عبادة مفروضة عليها, كالصلوات وغيرها من العبادات المفروضات, وكذلك المختلعة.
وقد روي عنه أنه قال: السكنى للمطلقة ثلاثا آكد من النفقة, لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} الآية [الطلاق:6].
فصار له في السكنى للحائل المطلقة ثلاثا روايتان: إحداهما: أنها واجبة, والأخرى: لا تجب بالحديث.
ولا يختلف قوله: إن النفقة لها غير واجبة.
ولا نفقة لصغيرة لا يوطأ مثلها, ولا لناشز, ولا نفقة للملاعن الحائل, ولها النفقة إن كانت حاملا.
والسكنى والنفقة لكل مطلقة حامل, ولكل من طلقت أقل من ثلاث, حائلا كانت أو حاملا.
وكذلك المختلعة الحامل لها النفقة, إلا أن تُبرئه منها في حال الخلع.
والمعتدة من الوفاة بالحمل أو الشهور لا نفقة لها من تركة زوجها المتوفى, لأن المواريث قد وقعت لأهلها, ونفقتها من نصيبها. وقد روي عنه رواية أخرى فيمن طلق زوجته وهي حامل, ثم توفي عنها قبل أن تضع حملها: أن نفقتها من جميع المال. والأول: أظهر عنه, وأصح على أصوله.